تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الجلال المحلي في شروط الانتظار في الركوع والتشهد الأخير وحيث انتفى شرط من الشروط المذكورة يجزم بكراهة الانتظار على الطريق الأول وبعدم استحبابه أي إباحته على الثاني ا ه .

وقول شرح المنهج وقولي لله مع التصريح بالكراهة من زيادتي وبها صرح صاحب الروض أخذا من قول الروضة قلت المذهب أنه يستحب انتظاره في الركوع والتشهد الأخير بالشروط المذكورة ويكره في غيرهما المأخوذ من طريقة ذكرها فيها قبل وبدأ بها في المجموع وهي أن في الانتظار قولين عند الأكثرين أنه يستحب وقيل يكره لا من الطريقة النافية للكراهة المثبتة للخلاف في الاستحباب وعدمه فلا يقال إذا فقدت الشروط كان الانتظار مباحا كما فهمه بعضهم ا ه .

؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما جرى عليه شيخنا في شرح المنهج تبعا لصاحب الروض .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٣٢