( سئل ) عن إمام سجد على كمه الذي يتحرك بحركته هل يلزم من ائتم به إعادة تلك الصلاة إذا بان له ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان بحيث لو تأمل إمامه أبصر ذلك لزمته إعادتها وإلا فلا تلزمه وهذا قياس حكم الفرق بين النجاسة الظاهرة والخفية على الراجح فيهما .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٠