تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن إمام سجد على كمه الذي يتحرك بحركته هل يلزم من ائتم به إعادة تلك الصلاة إذا بان له ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان بحيث لو تأمل إمامه أبصر ذلك لزمته إعادتها وإلا فلا تلزمه وهذا قياس حكم الفرق بين النجاسة الظاهرة والخفية على الراجح فيهما .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٣٠