تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو نوى المعيد قطع القدوة في أثناء صلاته هل تبطل كما نقل عن بعض أهل العصر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تبطل إذ من شرط صحتها الجماعة ؛ لأن صورة المسألة أن لا مسوغ لإعادتها إلا هي .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١١٥