( سئل ) هل كراهة علو المأموم على الإمام عام في المسجد وغيره كما هو ظاهر إطلاقهم أم تختص بغير المسجد كما نقل عن فتوى العلامة ابن العراقي ومن صرح بذلك ؟ ( فأجاب ) بأن كراهة ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه عامة في المسجد وغيره لشمول النهي لهما وعبارة القمولي في جواهره يكره أن يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم وبالعكس إلا أن يحتاج إليه الإمام لتعليمه صفة الصلاة أو المأموم لتبليغ القوم تكبيرة الإمام عند كثرتهم إلى أن قال ولا فرق بين المسجد وغيره ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما في المسجد والآخر في سطحه وأولى هنا بالكراهة خروجا من خلاف مالك رضي الله عنه في عدم الصحة فعلم أن ما بحثه ابن العراقي ممنوع
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧