( سئل ) عمن أحرم مقتديا بإمام ثم شرع في الفاتحة إلى نصفها ثم شك فكررها مرة بعد أخرى بحيث إنه لو استمر في شروعه الأول لوسعها الزمن وزيادة ثم أنه لم يركع حتى ركع إمامه واعتدل فهل تحسب له الركعة أم لا وتلزمه ركعة ؟ ( فأجاب ) بأنه تحسب ركعته بلا شك .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠