( سئل ) عن قول المتوضئ نويت أداء الطهارة هل يكفي كما لو قال : نويت أداء الغسل ؟ ( فأجاب ) بأنه تصح النية المذكورة قياسا على مسألة الغسل فكما أن المصحح فيها نية الأداء فكذلك في مسألتنا وقد علل بعضهم عدم صحة نية مطلق الطهارة بترددها بين اللغوية والشرعية ، وقد صرحوا بإجزاء نية أداء فرض الطهارة ونية الطهارة الواجبة
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٩٨