( سئل ) عمن تسوك عند وضوئه ، ولم يتسوك عند الصلاة هل تكون صلاته بسبعين صلاة لحديث صححه الحاكم ﴿ فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفا ﴾ أم تكون كصلاة من لم يتسوك لا عند الوضوء ، ولا عند الصلاة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحصل للمصلي الثواب المرتب على الصلاة بالسواك ، وإن أثيب على إتيانه عند الوضوء
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٩٥