تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم في الاستنجاء : إنه لو أزيلت النجاسة بأول مسحة واستعمل ثانيا وثالثا أنه إن استعمل الثاني والثالث مرة أخرى أجزأ هل هذا بالنسبة للاستنجاء المستعمل فيه أو لا وغيره أو بالنسبة لغير ذلك الاستنجاء حتى لو استعمل مثلا حجرا له طرفان أزال العين بأحدهما ، واستعمل الآخر مرتين أنه لا يجزيه أم لا فرق بينهما ؟ ( فأجاب ) بأنه متى لم يتلوث في الاستنجاء الحجر الثاني والثالث جاز استعمال كل منهما في الاستنجاء مطلقا لكونه طاهرا حتى لو استنجى بحجر له طرفان فأزال العين بأحدهما ومسح بالآخر مرتين أجزأه

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٨٨