( سئل ) هل يكره كلامه في الخلاء إذا لم يسمع نفسه أخذا من قولهم : إذا عطس حمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه أم لا أخذا من قولهم : إذا قرأ الجنب بحيث لم يسمع نفسه لم يحرم ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكره التلفظ المذكور ؛ إذ أقل درجات الكلام اللفظي الإسرار ، وهو أن يسمع نفسه حيث لا مانع وحينئذ فمعنى قولهم حمد الله بقلبه ، ولا يحرك لسانه أنه لا يسمع نفسه
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٧٧