( سئل ) عن قول الدميري في شرح المنهاج : إنه يحرم الاستنجاء بأحجار الحرم هل يحمل ذلك على المسجد أو هو عام في الحرم الذي هو ضد الحل فإن قلتم بالأول فهل المراد به المبني بها المسجد الحرام أو الحصى المفروش حول الكعبة ؟ ( فأجاب ) بأن الحرم محمول على حقيقته الشرعية وهي ما عدا الحل والمراد بأحجاره الحجارة الموجودة فيه من الحصى وغيره تعظيما له ، وعبارة الدميري بعد قول المنهاج بماء أو حجر دخل في إطلاقه ماء زمزم وقد تقدم في جوازه بذلك ثلاثة أوجه لكن لو استنجى به أجزأ بالإجماع ، ودخل حجارة الذهب والفضة وجزم الماوردي بالتحريم بالمطبوع منهما وكذلك حجارة الحرم على الأصح في شرح المهذب ويسقط بذلك كله ا ه فقوله : وكذا حجارة الحرم على الأصح في شرح المهذب معناه أنها دخلت في إطلاق قول المصنف : أو حجر فيجوز الاستنجاء بها على الأصح في شرح المهذب ، وكذا نقله عن الإسنوي والنشائي وذكر بعضهم أن الذي فيه إنما هو تصحيح الأجزاء
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ١ · ص ٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي