( سئل ) عما لو مس ذكره في الماء وقلتم بانتقاض وضوئه فما الفرق بينه وبين ما لو وضع يده مثلا على نجاسة في ماء كثير حيث لا يتنجس بجامع عدم الحائل فيهما ؟ ( فأجاب ) بأن الفرق بينهما أن مس الذكر بباطن الكف ناقض للوضوء ولم يمنعه مانع وأما كثرة الماء فإنها مانعة من تنجس يده
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٦٠