تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما يعفى عنه كدم البراغيث إذا لاقاه رطب غير ماء الغسل والوضوء كماء الشرب وإمناء المحتلم مما لا غنى عنه هل يضر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه قال الشيخ في شرح الروض لا يضر ما ذكر .

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٦