تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن تزوج امرأة وبينه وبينها رضاع غير محرم لكونه لم يتيقن كونه خمس رضعات فهل ينتقض وضوء كل منهما بلمس الآخر أو لا للشك في المحرمية كما هو ظاهر ويتبعض الحكم في ذلك خلافا للزركشي فيما لو اختلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات حيث قال : إن الالتقاء في هذه الحالة ينتقض ؛ لأنه لو نكحها جاز ؟ ( فأجاب ) بأنه لا ينتقض واحد منهما بلمس الآخر ؛ لأن الأصل بقاؤه فلا يرتفع بالشك ولا بالظن ولا يعد في تبعيض الأحكام فقد قالوا : لو تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها أبوه ولم يصدقه الزوج ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح وله نظائر كثيرة

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٥٧