( سئل ) عن قول الدميري في باب الحدث إذا تجردت جنابته عن الحدث فتيمم لها عند عجزه عن الماء فله أن يصلي ما شاء من الفرائض بتيمم ما لم يحدث ولم يمكنه استعمال الماء كالحائض إذا تيممت لاستباحة الوطء أو الصلاة ثم أحدثت يجوز وطؤها ومكثها في المسجد ما لم تجد الماء أو يعود حيضها وسيأتي في التيمم أن هذه الصورة تستثنى من قوله : ولا يصلي بتيمم غير فرض هل هذا المفتى به أو ضعيف ؟ ( فأجاب ) بأنه ضعيف تبع فيه صاحب الحاوي الصغير ونقله عنه صاحب المصباح ثم قال وهو غير مرض ؛ لأن الجنابة مانعة والفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٥٣