( سئل ) عن قولهم : إن المأموم إذا انتصب عن التشهد الأول عامدا استحب له العود أو ساهيا وجب هل يجري هذا التفصيل فيما لو سبق إمامه إلى السجود وترك القنوت أو لا فإن قلتم بجريه فيه فهل ذكره أحد ؟ ( فأجاب ) بأنه يجري فيه التفصيل قال في الروضة كأصلها : وترك القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد ، وقال في التحقيق وترك القنوت كالتشهد ، وقال في الأنوار : ولو ترك القنوت ناسيا أو عامدا أو هوى فالحكم كما ذكر في التشهد ، وقال القمولي وحكم ترك القنوت حكم ترك التشهد في جميع ما تقدم
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٥