تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم لو علم في قيامه أنه قام قبل سلام إمامه ، ولو بعد سلامه لزمه أن يجلس ، ولو جوزنا مفارقة الإمام ؛ لأن قيامه غير معتد به ، فإذا جلس ووجده لم يسلم إن شاء فارقه وإن شاء انتظر سلامه ا ه وقالوا في الباب أيضا : ولو انتصب المأموم وحده ناسيا لزمه العود لوجوب متابعة الإمام فإن لم يعد بطلت صلاته زاد في شرح المنهج إلا أن ينوي مفارقته فهل هذه الزيادة معتمدة أو لا فإن قلتم نعم فما الفرق بين المسألتين حيث أوجبتم جلوسه في الأولى ، وإن جوزتم المفارقة ولم توجبوه في الثانية حيث نوى المفارقة ؟ ( فأجاب ) بأن الزيادة معتمدة ، والفرق بين المسألتين ظاهر ، وهو أن قيامه في الأولى وقع غير معتد به ؛ لأن اقتداءه فيها بإمامه اقتضى أن لا يقوم إلا بعد قطع القدوة إما بنية أو بسلام إمامه ، وأن قيامه في الثانية وقع معتدا به لوجوبه على إمامه أيضا وإنما وجب عليه العود لمتابعة إمامه وقد زالت بنية المفارقة ، ولهذا لو لم يعلم بجلوس إمامه حتى قام لم يعد

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٩٣