تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن صلى في تشهده الأول عن الآل هل يسن له سجود السهو قياسا على نظائره وهو مقتضى عبارة المنهج وبه أفتى مؤلفه وهل يتأتى ذلك فيمن بسمل أول تشهده ؛ لأنه نقل بعض ركن أم لا يسجد ؛ لأنه لم يقصد به الركن قياسا على ما قالوه في نقل القنوت نقلا عن الخوارزمي وقال شيخ الإسلام زكريا يقاس به ما في معناه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يسن سجود السهو كما اقتضاه كلام الأصحاب ، وهو ظاهر عملا بقاعدتهم وهي أن ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثنوه منها ، والاستثناء معيار العموم بل قيل : إن الصلاة على الآل في الأول سنة ، وكذا الإتيان ببسم الله قبل التشهد ، وأما ما اقتضاه كلام شيخنا رحمه الله في منهجه ، وأفتى به فإنما يتجه على القول بأنها ركن في التشهد الأخير

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٨٨