( سئل ) عن قولهم : لو صلى قاعدا ، وافتتح بعد الركعتين القراءة عامدا ظانا فراغ التشهد لم يعد إليه هل يقتضي البطلان بعوده إليه وعليه فما الفرق بينهما وبين ما لو قرأ الفاتحة ثم عاد إلى الافتتاح فله ذلك أي وإن لم يكن سنة في هذه الحالة ؟ ( فأجاب ) بأن قولهم المذكور يقتضي بطلان صلاته بعوده لقراءة التشهد عامدا عالما بالتحريم ، وهو كذلك ؛ لأن هذا القعود بدل عن القيام فصار كما لو قام وترك التشهد الأول ثم تذكر وعاد لما ذكر وبهذا فارق ما لو عاد المصلي قائما بعد قراءته الفاتحة إلى الافتتاح
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٤