تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن سجود السهو هل يجب له نية أم لا وإذا قلتم : تجب فهل يجب قرنها بالتكبير كما في تحرم الصلاة أم يكفي قصد السجود وقد ذكر الجلال السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر أنه سمع من بعض مشايخه أن الأصح إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة قال وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله ثم اعترضه ، وقال : إنه تتبع كلام الشيخين وغيرهما فلم ير أحدا ذكر وجوب النية في سجود السهو إلا على القول القديم أن محله بعد السلام أما على الجديد فلا بل صرحوا بخلافه ، وساق من كلامهم ما في الاستدلال به على مدعاه نظر وظاهر ما نقله عن شيخه وجوب التكبير في نية سجود السهو ، وإلا لم يكن مخالفا لسجود التلاوة في الصلاة ؛ إذ لا بد له من القصد أيضا بينوا لنا الصواب من ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب نية سجود السهو ونية سجود التلاوة في الصلاة وهي القصد وظاهر أنه لا تكبير فيها للتحريم حتى يجب قرنها به ووجوب نية سجود السهو مذكور في كلامهم حتى في مختصر التبريزي ، وكلامهم كالصريح في وجوب النية فيهما حتى في المختصرات ؛ إذ قولهم سجد للسهو وسجد للتلاوة لا يتحقق كون السجود لذلك إلا بقصده وقد صرحوا بأن نية الصلاة لا تشمل سجود التلاوة ودعوى تصريح الأصحاب بعدم وجوب نية سجود السهو ممنوعة ، وأما ما ذكره ابن الرفعة من أن نية سجود التلاوة في الصلاة لا تجب فضعيف إلا أن تحمل النية فيه على التحرم

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٨١