( سئل ) عن شخص سجد ساهيا عند انتصاب إمامه ليقنت في الصبح وجهل وجوب العود للمتابعة فجلس من سجوده منتظرا إمامه إلى أن سجد الثانية فسجدها معتدا بسجدته التي سجدها وحده حالة قنوت إمامه ثم كمل معه وسلم فهل صلاته صحيحة كمن سبق إمامه بركن عامدا أم غير صحيحة ؛ لأن السجدة التي اعتد بها فعلها حالة وجوب المتابعة فلا اعتداد بها أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأنه إن أتى المصلي المذكور بسجدة قبل طول الفعل بعد سلامه فصلاته صحيحة ، وإلا فباطلة والفرق بينهما وبين تعمد السبق ظاهر
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٨