تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو دعا المظلوم على من ظلمه في صلاته بدعاء محرم بالنسبة لغير الظالم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز دعاؤه فيها وتبطل به صلاته

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٧١