( سئل ) هل يحرم على من أحدث مس جلد المصحف المنفصل عنه كما اقتضته عبارة المنهج والمنهاج والروضة وشرح التحرير والروض والتحقيق وغيرها ولأن له حرمة وإن كان منفصلا عنه حيث ينسب إليه ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم المس المذكور وممن صرح به الغزالي وقال ابن العماد : إنه الأصح إبقاء لحرمته قبل انفصاله وإن اقتضى كلام البيان حله وصرح به الإسنوي وفرق بينه وبين حرمة الاستنجاء به بأن الاستنجاء أفحش
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧