( سئل ) عمن يصلي في الماء الكدر وأمكنه السجود على شاطئ النهر هل يلزمه السجود عليه ، ولو أدى ذلك إلى كشف عورته حال السجود أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن لم يشق عليه لزمه السجود المذكور لقدرته عليه ، ولو أدى إلى كشف عورته حال سجوده لصحة صلاته معه بلا إعادة وإلا فلا يلزمه كما نقله في المجموع عن الدارمي أي لما فيه من الحرج
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٤