( سئل ) عن الدم المعفو عنه من الفصد والحجامة والدماميل والقروح هل هو ما دام على محله وإن كثر وسال أو إذا سال يكون أجنبيا وحينئذ فالدم الأجنبي الذي يعفى عن قليله فقط ؟ ( فأجاب ) بأنه يعفى عن الدم المذكور في محله فإن كثر وسال منه فإن جاوز محله أو حصل بفعله عفي عن قليله عرفا دون كثيره كما يعفى عن قليله من غيره من كل حيوان طاهر ، وهذا هو الراجح وعليه يحمل اختلاف الترجيح فيه الواقع في كلام الرافعي والنووي
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٢