( سئل ) عن البعوض يكثر في زمن الربيع فيعلق بالثياب ويموت ويعسر الاحتراز عنه هل يعفى عن ميتته في الثوب والبدن وغيرهما لما ذكر أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يعفى عن ميتته في الثوب والبدن وغيرهما فقد قالوا : إن الميتة التي لا نفس لها سائلة كالخنفساء والذباب والنمل والنحل والقمل والبراغيث إذا ماتت في الماء أو مائع آخر لم تنجسه ما لم تغيره لمشقة الاحتراز عنه ، وقال جماعة من المتأخرين : لو عبروا بالرطب لكان أعم منهما لتناول الثياب الرطبة ونحوها ا ه وقال ابن العماد في منظومته عن ميتة عدمت نفسا تسيل عفوا نحو الحرابي وزنبور ووزغته كذا الذباب ودود والفراش كذا برغوثة نملة قمل كبقته
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٧