( سئل ) عن مصل أمامه شيء طرفه متنجس فحوله من مكانه إلى مكان آخر من غير حمل ولا رفع من على الأرض ولا قبض بيد بل وضع يده أو أصبعه مثلا على موضع ظاهر فيه وتحامل عليه بها إلى أن أخره من مكان إلى مكان آخر هل تبطل بذلك صلاته كما لو كان حاملا لمتصل بنجس أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تبطل صلاته بذلك ؛ لأنه ليس حاملا لمتصل بنجس
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٥