( سئل ) عما إذا سير الخنثى الحر كرجل وصلى هل تصح صلاته كما صححه في التحقيق ، وفي نواقض الوضوء من المجموع ما يدل له ، وقال الإسنوي في أحكام الخنثى ، والفتوى عليه فإنه الذي يقتضيه كلام الأكثرين أم لا كما صححه في الزوائد وفي المجموع في شروط الصلاة أنه الأفقه ( فأجاب ) بأن الراجح بطلانها ؛ إذ من شروط صحتها ستر عورته وقد شككنا فيه والأصل عدمه ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط فالأصل بقاء تلك الصلاة في ذمته : والراجح أن الكثرة إنما يرجح بها عند استواء الدليلين
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠