تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا سير الخنثى الحر كرجل وصلى هل تصح صلاته كما صححه في التحقيق ، وفي نواقض الوضوء من المجموع ما يدل له ، وقال الإسنوي في أحكام الخنثى ، والفتوى عليه فإنه الذي يقتضيه كلام الأكثرين أم لا كما صححه في الزوائد وفي المجموع في شروط الصلاة أنه الأفقه ( فأجاب ) بأن الراجح بطلانها ؛ إذ من شروط صحتها ستر عورته وقد شككنا فيه والأصل عدمه ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط فالأصل بقاء تلك الصلاة في ذمته : والراجح أن الكثرة إنما يرجح بها عند استواء الدليلين

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٥٠