تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا لم يجد ما يستر به عورته إلا طينا أو ليفا أو حريرا فهل يستتر بالحرير أو غيره ؟ ( فأجاب ) بأنه يستتر بالطين أو الليف لا بالحرير ؛ إذ التستر بكل منهما جائز مع القدرة على الستر بغيره بخلاف الحرير

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٤٤