( سئل ) عن مصحف جعل مع كتاب في جلد واحد هل يقال : إنه مع الكتاب كهو مع الأمتعة فيأتي فيه التفصيل أو كالتفسير إذا قلتم بالأول فهل يحرم مس الجلد من أي الجوانب أو من جانب المصحف فقط ؟ ( فأجاب ) بأن في حمله التفصيل في حمله مع متاع ويحرم مس الجلد الساتر للمصحف كما يحرم مس المصحف دون غيره
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤