( سئل ) عن جالس مع إمامه بين سجدتيه شاكا في الأولى هل يعود لها فإن قلتم لا تعاد ورجع قبل طول الفصل هل تجزئه وإن لم يعد هل تلغى هذه الركعة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعود ؛ لأنه تيقن فوت محل المشكوك فيه لتلبسه مع الإمام بركن ولا تبطل صلاته بعوده إن كان ناسيا أو جاهلا وتلغو ركعته في حالتي عوده وعدمه
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٦