تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن جالس مع إمامه بين سجدتيه شاكا في الأولى هل يعود لها فإن قلتم لا تعاد ورجع قبل طول الفصل هل تجزئه وإن لم يعد هل تلغى هذه الركعة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعود ؛ لأنه تيقن فوت محل المشكوك فيه لتلبسه مع الإمام بركن ولا تبطل صلاته بعوده إن كان ناسيا أو جاهلا وتلغو ركعته في حالتي عوده وعدمه

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٢٦