( سئل ) عن مصل حصل أصل السجود ثم طوله تطويلا كثيرا مع رفع بعض أعضاء السجود كيد أو رجل متعمدا هل تبطل به الصلاة لكونه تعمد فعل شيء من جنس الصلاة غير محسوب ؟ ( فأجاب ) بأنه إن طوله عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته ، وإلا فلا تبطل وزعم ابن الأستاذ أن في البحر والذخائر أنه يكفي وضع شيء من اليدين والركبتين والقدمين أو شيء من أحدهما ونسب للسهو
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤١٥