تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قتل عمدا في صلاته قملة ورماها تبطل صلاته ؛ لأنه حمل نجاسة مختارا أم لا كنجاسة سقطت فطرحها ؟ ( فأجاب ) بأنه تبطل صلاته بحمل جلد القملة المقتولة قبل رميه

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٠٣