تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول التعقبات بوجوب وضع هذه الأعضاء ، وهو الأظهر فلا بد من الطمأنينة بها كالجبهة ولا بد أن يضعها حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة أو عكس لم يكف ؛ لأنها أعضاء تابعة للجبهة ، وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع الكفين أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إن اليدين تسجدان كما تسجد الجبهة فإذا سجدتم فضعوهما وإذا رفعتم فارفعوهما ﴾ رواه أبو داود وغيره ولأصحاب مالك في ذلك قولان ا ه فصرح بوجوب الطمأنينة بها ووجوب وضعها حال وضع الجبهة ووجوب رفع الكفين من السجدة الأولى ولم نر من صرح بما ذكره بل قول الروضة في الأخيرة : ولو تركهما على الأرض عن جانبي فخذيه كان كإرسالهما في القيام يقتضي عدم وجوب رفعهما فهل خالف كلام التعقبات كلام الغير أو لا ، وإن خالف فما الراجح في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره ابن العماد من وجوب رفع الكفين عند رفع الجبهة مخالف لما في الروضة وغيرها والراجح ما في الروضة

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٩٢