( سئل ) عن قول الجلال المحلي عند قول المنهاج ورفع يديه قال فيه لما تقدم في حديث الحاكم والثاني قاسه على غيره من أدعية الصلاة كما قيس الرفع فيه على رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه كلما صلى الغداة يدعو على الذين قتلوا أصحابه القراء ببئر معونة رواه البيهقي هل استدل للرفع بدليله ، أو أن الضمير في قوله كما قيس الرفع فيه يرجع إلى الغير فإن كان كذلك فما هي الأدعية غير القنوت من أدعية الصلاة التي يسن فيها رفع اليدين أم أن حديث الحاكم متكلم فيه ؟ ( فأجاب ) بأن معنى ما ذكره الشرح أن القائل بأن الرفع سنة استدل عليه بالاتباع وأن القائل بعدم السنة استدل عليه بالقياس على غير القنوت من أدعية الصلاة كدعاء الافتتاح والتشهد والجلوس بين السجدتين وأفاد بقوله كما قيس الرفع إلخ أن القائل بالأول استدل أيضا بالقياس المذكور ، والحاصل أن للأول دليلين
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي