( سئل ) عمن أحرم بالصلاة ثم قرأ الفاتحة وسورة بعدها ثم إنه لم يشعر إلا وهو على هيئة الساجد ولم يقع منه قصد لشيء أصلا فهل يلزم أن يقوم منتصبا ثم يركع ، أو يقوم إلى حد الركوع ؟ ( فأجاب ) بأنه يقوم إلى حد الركوع ؛ لأنه لم يقصد صرف هويه
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٨