تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يسن للإمام أن يدعو في سائر أدعية الصلاة بلفظ الجمع فيقول في دعاء الافتتاح : اللهم اغسلنا من الخطايا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا إلخ وبين السجدتين رب اغفر لنا وارحمنا إلخ وفي التشهد الأخير اللهم اغفر لنا ما قدمنا إلخ وهكذا بقية الأدعية الواردة في الصلاة لما روى الترمذي وقال : حديث حسن ﴿ لا يؤم قوما عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم ﴾ أو تكون سنية لفظ الجمع للإمام خاصة بالقنوت لذكره في رواية البيهقي بلفظ الجمع فحمله الفقهاء على الإمام ؛ لأنه يسن للإمام الجهر به وللمأمومين التأمين عليه إن سمعوه بخلاف الأدعية المذكورة ونحوها إذ رويت عنه صلى الله عليه وسلم بالإفراد وكان إماما فيسن الإفراد فيها للإمام وغيره كما وردت وكما ذكرها في المنهاج وأصله والمنهج وغيرها ويحمل قوله فقد خانهم على القنوت فقط لما ذكر ؟ ( فأجاب ) بأن السنة للإمام أن يأتي في جميع أدعية الصلاة بلفظ الإفراد إلا في القنوت

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٢٧