تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا تغير أحد أوصاف الماء بكثرة الاستعمال تغيرا كثيرا وهو الغالب في مغاطس حمامات الريف هل يحال ذلك على ما يتحلل من الأوساخ فيسلب الطهورية فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا أم يحال على طول المكث فيكون طهورا اعتمادا على الأصل فيه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الماء المذكور باق على طهوريته ؛ إذ الأصل بقاؤها لاحتمال أن تغيره بسبب طول مكثه على أنه لو فرض أن سببه الأوساخ المنفصلة من أبدان المنغمسين فيه لم يؤثر أيضا ؛ لأن الماء المذكور لا يستغنى عنه فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم : وأصل الماء على الطهورية حتى يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بمخالطة ما يختلط به ولا يتميز منه مما هو مستغنى عنه ا ه

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٠