تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الإمام النووي رحمه الله : إنه يجوز لمن جهل وقت الصلاة أن يعتمد المؤذن في اليوم الغيم إذا كان ثقة عارفا هل معناه أنه مخير بين أن يعتمده وبين الاجتهاد أو معناه أنه يجب عليه أن يقلده ؟ ( فأجاب ) بأنه مخير بين أن يقلد وبين أن يجتهد وقد قال في الروضة : وحكى في التهذيب وجهين في تقليد المؤذن من غير فرق بين البصير والأعمى ، وقال : الأصح الجواز وذهب إليه ابن سريج ثم قال قلت الأصح ما صححه صاحب التهذيب ا ه وقال في الروضة : وله تقليده في الغيم ا ه وأما قبول قول خبر المخبر عن اجتهاد فصورتها في العاجز عن الاجتهاد ، وإلا فلا يقلده ؛ إذ المجتهد لا يقلد مجتهدا

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٩١