( سئل ) عما إذا أسلم الكافر أو طهرت حائض أو نفساء أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو مغمى عليه ، وقد بقي من الوقت ما يسع بعض تكبيرة هل تلزمه تلك الصلاة فيه تردد للجويني ؛ لأنه أدرك جزءا من الوقت إلا أنه لا يسع ركنا ا ه قال الشيخ زكريا في كتابه المتقدم ذكره : وكلام غيره يقتضي عدم لزومها ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تلزمه تلك الصلاة
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٥