( سئل ) هل المعتمد فيمن ولدت ولدا جافا ثم رأت الدم قبل أقل الطهر أن نفاسها من حين رأته أم من ولادتها فإن قلتم بالأول فهل يجب عليها قضاء الصلاة الماضية قبل رؤيته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الأول كما صححه في التحقيق وموضع من المجموع وإن صحح في موضع آخر كالروضة وأصلها الثاني لما فيه من جعل النقاء الذي لم يسبقه دم نفاسا .
فتجب عليها الصلاة في النقاء ، وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها عقب ولادتها
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٤