( سئل ) عن طبيب يجلس في المسجد وتأتيه الناس بقوارير البول ليشخص أمراضهم وينظر الواحد بعد الواحد هل يجوز له هذا الفعل كما أفتى به بعض أهل العلم قياسا على الفصد والحجامة في المسجد في طست ، وإدخال القارورة في المسجد ليس بإدخال للنجاسة بل إدخال لما فيه النجاسة ؛ لأنه مأمون من التلويث أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم إدخال البول المسجد في قارورة أو نحوها وإن أمن تلويثه تعظيما لحرمته مع عدم الحاجة إلى الإدخال المذكور لما فيه من شغل هواء المسجد بها مع زيادة القبح ، وقياسه على الفصد والحجامة فيه في إناء فاسد لعدم اجتماع شروطه ، والفرق بينهما من وجوه : منها أن الدم أخف من البول بدليل العفو عنه كما قرروه في محله وجواز إخراجه مستقبل القبلة بخلاف البول فيهما
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي