( سئل ) عمن تيمم لسنة الظهر التي بعده قبل فعله فهل يصح تيممه ويكون فعل الظهر قبلها شرطا لصحتها كما في التيمم لصلاة الجمعة قبل الخطبة أم تقولون : إنه لم يدخل وقتها إلا بفعل الظهر ، وإذا قلتم بذلك فما الفرق بينهما ، وإذا خرج وقت الظهر مثلا فهل يجوز له ، ويصح منه تقديم سنته التي بعده قبل فعله أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح تيممه المذكور ولا يصح فعلها قبل فعل الظهر بعد خروج وقته ؛ إذ لا يدخل وقتها إلا بفعل الظهر ، وقد علم مما ذكرته الفرق بين الأولى والثانية وهو دخول الوقت في الأولى وعدم دخوله في الثانية
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٣