تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن عمت الجراحة وجهه ويديه ورأسه ، ورجلاه سليمتان وفقد الماء وقلتم يكفيه تيمم واحد فهل إذا رأى الماء يبطل تيممه بالنظر إلى الرجلين فقط أو يبطل مطلقا ؟ ( فأجاب ) بأنه يبطل تيممه بالنسبة إلى رجليه ؛ لأن تيممه عنهما لفقد الماء ، وقد قدر عليه ولا يبطل بالنسبة إلى بقية الأعضاء ؛ لأن تيممه عنها للعلة ، وهي باقية ؛ إذ بطلان بعض الطهارة لا يقتضي بطلان كلها سواء كانت بالماء أم بالتراب

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٤٤