( سئل ) عمن قدر على تحصيل الماء من مالكه بغير عوض هل يجب عليه كأن وجده في يد فرعه الذي وهبه له قبل الوقت أو في يد مشتريه ، وله خيار ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على الأصل الرجوع في الماء الذي وهبه لفرعه إذا احتاج إليه لطهارته ، وعلى البائع فسخ البيع في الماء المحتاج إليه لطهارته إذا كان له خيار كما يجب عليه سؤال هبة الماء وقرضه واستعارة آلته مع أن في هبة الماء منة ، وفي قرضه احتمال عجزه عند المطالبة به ، وفي استعارة الآلة احتمال تلفها فيضمن قيمتها
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٩