( سئل ) عن قول صاحب تحرير الفتاوى في قول التنبيه وإذا تغير الماء بمخالط طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان لم تجز الطهارة فيه أمران أحدهما دخل فيه التغيير اليسير والأصح خلافه فلا بد من تقييده بكونه يمنع إطلاق اسم الماء كما فعل في المنهاج نعم لو وقع في ماء غير متغير وتغير به ضر كما قاله ابن أبي الصيف في نكته ا ه كلامه بلفظه فما قولكم في مرجع الضمير في قوله وقع وهل الاستدراك على ماذا ؟ ( فأجاب ) بأن صورة مسألة ابن أبي الصيف في نكته في ماء تغير تغيرا كثيرا بما في مقره وممره ثم طرح على ماء غير متغير فغيره تغيرا كثيرا فإنه يسلبه الطهورية ؛ لأنه تغير بما يمكنه الاحتراز عنه وهو الخلط وهي استدراك على قول المنهاج ولا متغير بمكث وطين وطحلب وبما في مقره وممره وحينئذ فمرجع الضمير في قوله : وقع غير مذكور في كلامه وقد علم أن كلامه فيها غير موف بتصويرها ولا بما استدركها عليه ولعلها كانت مذكورة في أصله على حاشيته فالتحقت في غير محلها
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي