( سئل ) عمن وقعت عليه نجاسة مغلظة فغسلها سبعا فلم تزل عينها إلا بالثامنة ، والحال أنه تربها في أول الغسلات الست فهل يحتاج في بقية الغسلات إلى تتريب لأن التتريب وجد قبل زوال العين ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب عليه إعادة التتريب بعد زوال عين النجاسة
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٩٤