تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن وقعت عليه نجاسة مغلظة فغسلها سبعا فلم تزل عينها إلا بالثامنة ، والحال أنه تربها في أول الغسلات الست فهل يحتاج في بقية الغسلات إلى تتريب لأن التتريب وجد قبل زوال العين ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب عليه إعادة التتريب بعد زوال عين النجاسة

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٩٤