تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن وقعت عليه نجاسة كلبية فترب وغسل سبعا وجعل التراب في غير السابعة ثم انتقل رشاش من السابعة من محل النجاسة إلى محل آخر هل يجب تتريبه ، وتسبيع ذلك المحل المنتقل إليه أو لا وإذا قلتم بذلك فهل يجب تتريبه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب غسل المحل المنتقل إليه من رشاش السابعة لانتقاله بعد طهر المحل

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٨٧