( سئل ) عمن وقعت عليه نجاسة كلبية فترب وغسل سبعا وجعل التراب في غير السابعة ثم انتقل رشاش من السابعة من محل النجاسة إلى محل آخر هل يجب تتريبه ، وتسبيع ذلك المحل المنتقل إليه أو لا وإذا قلتم بذلك فهل يجب تتريبه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب غسل المحل المنتقل إليه من رشاش السابعة لانتقاله بعد طهر المحل
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٨٧