( سئل ) عمن ألقى ترابا طهورا في قلتين من الماء إلى أن كدره ثم إنه غمس عضوه المتنجس نجاسة كلبية فيه حال كدرته هل يطهر وإذا رسب في الماء ، واستخرجه إنسان هل يجوز استعماله أيضا في نجاسة كلبية ، وهل إذا جف يجوز التيمم به ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا غمسه فيه سبع مرات طهر عضوه المذكور ، ولا يجوز استعماله في نجاسة كلبية ؛ لأنه يشترط في التراب الممزوج بالماء كونه طهورا كما صرح به الكمال سلار شيخ النووي واقتضى كلام الشيخ أبي محمد الجويني كونه مما يصح التيمم به ، والتراب المذكور مستعمل في الخبث فهو طاهر لا طهور فلا يجوز التيمم به
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٨٢