( كتاب النجاسات ) ( سئل ) رضي الله عنه عمن طبخ طعاما بروس آدمي أو بهيمة أو أوقد به تحت هباب فصار نشادرا فهل هما طاهران أو نجسان لأجل دخان النجاسة ؟ ( فأجاب ) رحمه الله بأن الطعام المذكور طاهر إن لم يكن ما أصابه من دخان النجاسة كثيرا ، وإلا تنجس وكذا النشادر إن كان هبابه طاهرا ، وإلا فهو نجس
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٥٥