تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب النجاسات ) ( سئل ) رضي الله عنه عمن طبخ طعاما بروس آدمي أو بهيمة أو أوقد به تحت هباب فصار نشادرا فهل هما طاهران أو نجسان لأجل دخان النجاسة ؟ ( فأجاب ) رحمه الله بأن الطعام المذكور طاهر إن لم يكن ما أصابه من دخان النجاسة كثيرا ، وإلا تنجس وكذا النشادر إن كان هبابه طاهرا ، وإلا فهو نجس

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٥٥