( سئل ) عمن أراد أن يغتسل لغسل مسنون كجمعة وعيد وغير ذلك ما كيفية نيته في ذلك هل يقول : نويت الغسل للجمعة أو غسل سنة الجمعة ؟ ( فأجاب ) بأنه تكفيه نية الغسل المسنون بنية سببه إلا غسل الإفاقة من الجنون أو الإغماء فإنه ينوي الجنابة
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٥٢